الشيخ الجواهري
251
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولعلّ المتّجه عليه رجوعه به مع وجوده ، أمّا مع فرض تلفه من المالك أو من قبل اللَّه تعالى فهو كالجزء ، بل هو أولى منه في عدم الرجوع . كما أنّ المتّجه عليه الرجوع بمقداره لا بأزيد لو فرض تفاوت القيمة بحيث لو كان الجاني البائع فقد يبقى له ويضرب به وقد ينقص ويبقى مشغول الذمّة به للمفلس . وقد يتساويان فيأخذ منه ما عليه ويضرب بماله [ إن تمّ الإجماع ] [ 1 ] . وحينئذٍ فينبغي الاقتصار فيه على المتيقّن وهو أقلّ الأمرين من تفاوت القيمة ومن النسبة إلى الثمن [ 2 ] . ولو قبض نصف الثمن مثلًا وتساوى العبدان قيمة وتلف أحدهما [ 3 ] [ فيأخذ الموجود ويضرب بالباقي مع الغرماء ] . هذا كلّه إذا وجد المبيع ناقصاً ( و ) أمّا إذا كان زائداً كما ( لو حصل منه نماء منفصل كالولد واللبن ) ونحوهما ( كان النماء للمشتري وكان له ) أي البائع ( أخذ الأصل بالثمن ) [ 4 ] .
--> ( 1 ) المسالك 4 : 101 - 102 . ( 2 ) جامع المقاصد 5 : 277 . ( 3 و 4 ) نقله في المختلف 5 : 448 . ( 5 ) السنن الكبرى 6 : 47 . ( 6 ) المسالك 4 : 103 .